Friday, October 5, 2012

مواد عنصرية و مقيدة للحريات في مسودة الدستور

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (8)

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

هذه المادة تصنف الأديان لسماوية و أرضية حسب عقيدة المسلمين و تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين و المسيحيين و اليهود فقط.

مادة (21)

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .

مادة (36)

تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.

هذه المادة تنفي إلتزام الدولة بالمساواة بين المرأة و الرجل بإشتراط ألا تتعارض هذه المساواة مع أحكام الشريعة الإسلامية الظالمة للمرأة و تلزم المرأة دون الرجل بواجبات نحو الأسرة و تبرر بها حرمانها من المساواة في فرص العمل.